إشكالية المرجعية ومأسسة الشأن الديني في الإسلام

الصورة
إشكالية المرجعية ومأسسة الشأن الديني

-1-

لعل الخاصية الأبرز التي تميز الإسلام كدين هي مفهوم "ختم النبوة" بما يعنيه من تحرير الدين من أية سلطة تنطق باسم الله على سبيل القطع. وقد ترسخت هذه الخاصية منذ عصر الوحي نفسه، فكانت حجة النبوة نصًّا يُقرأ ويُعقل، ويستمر من غير ذي سلطان مفوض بفهمه أو تأويله.

 كما تمَّ التمييز في عصر الوحي نفسه بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم؛ بين ما هو وحي يبلغه كرسول، وما يمكن أن تحمله تصرفاته وأقواله من دلالات نسبية أو غير تشريعية تعددت أنواعها، كالقضاء الذي يُجريه على الظاهر من البينات ولا يغير من الحقوق شيئًا، أو السياسة التي فوضت إلى الأمة والجماعة وجعلت شورى بينهم، أو الفتيا التي تراعي أحوال المستفتي، أو غير ذلك مما تحتمله الأقوال أو الأفعال النبوية من دلالات تؤكد فصل مهمة "الرسول" كمبلغٍ للوحي عن أدواره الأخرى التي يُباشرها بحكم مكانته في المجتمع الإسلامي الناشئ.

أدرك الصحابة مبكرًا ومن تجربتهم أن الأمر إليهم، وأنهم من يختارون طريقة إدارة شؤونهم، منذ تلك اللحظة لم يعد للإنسان سلطان باسم الدين.

وقد كان الصحابةُ واعين بهذه الفروق، ويستفسرون عن طبيعة التصرفات عندما تلتبس عليهم، أو قد يوضحها الرسول نفسه عندما يرى أن لبسًا قد حصل لديهم. هذا الظرفُ التاريخي الذي استدعى قيامَ النبي بأدوار متعددة- كان من الطبيعي أن يُحدث ارتباكًا في التحول من بعده إلى تجربة جديدة لا مصدر فيها لتلقي الوحي، فثار النقاشُ  بعد خلافته في التصرفات التي كان يباشرها، وقد فُقد أهمها وهو وظيفة "الرسالة" التي انقطعت بختم النبوة، فأدرك الصحابة مبكرًا ومن تجربتهم أن الأمر إليهم، وأنهم من يختارون طريقة إدارة شؤونهم، منذ تلك اللحظة لم يعد للإنسان سلطان باسم الدين، وأصبحت النصوص هي المرجع الديني المشترك، يجتهد العارفون بلغتها وظروف نزولها في فهمها، فكانت أشبهَ بالمرجع القانوني لاستبيان الموقف الديني، ولما كانت النصوص محدودةً والوقائعُ متجددةً تفاوتت وجهاتُ النظر فيما يمكن أن يرجع منها إلى النص أو إلى الرأي، فبرزت مدرستا الحديث والرأي، واللتان آلتا إلى المذاهب الفقهية لاحقًا.

-2-

غياب السلطة الدينية أفسح المجال مبكرًا لاتساع الاختلاف والجدل في القضايا الدينية، الأمر الذي أشعر المعنيين بالشأن السياسي والمنظّرين له بالقلق من كثرة الاختلافات، فاقترح ابنُ المقفّع (ت 142هـ) في "رسالة الصحابة" على أبي جعفر المنصور (ت 158هـ) أن يُمضي في كل قضية رأيَه الذي يلهمه الله ويعزم عليه، وينهى عن القضاء بخلافه، وأن يحسم الخلاف في الشأن الديني من خلال "إجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه".

ويبدو أن هذه النصيحة بحسم الاختلاف وتوحيد المرجعية لاقت في نفس المنصور مكانًا، فروي أنه عزم أن يأمر بكتاب "المُوطَّأ" للإمام مالك فيُنسخ نسخًا، ثم يبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة، ويأمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدَعُوا ما سوى ذلك.

لكن الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) رفض الفكرةَ وقال له: "دع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم"، رافضًا أن يحسم اختلاف الآراء بين الناس باختيار حاكم أو تفضيل اتجاه على آخر، رغم ما كان من شيوع وسيولة في الاختلاف عقديًّا وفقهيًّا؛ حتى إن الجدل وصل بين المختلفين إلى درجة ما سماه ضرار بن عمرو (ت 200هـ) "التحريش"، وكان عنوانًا لكتابه الذي عرض فيه سعةَ وحِدَّة الاختلاف في عصره.

والذي سيطر عليه فقهيًّا اتجاهان رئيسان هما مدرسة الحديث ومدرسة الرأي على تنوعٍ فيهما، وأدرك كثيرون حينها الحاجةَ إلى معايير نظرية تُقاس بها الآراء المتنازع عليها بين المدرستين، فطلب عبد الرحمن بن مهدي (ت 198هـ) من موطنه في العراق- حيث غلبة أهل الرأي- من الشافعي (ت204هـ) في الحجاز- حيث غلبة أهل الحديث- أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فأرسل له كتاب "الرسالة"، ثم أعاد تأليفه لاحقًا ليكون أول كتاب يؤسس لمعايير سلطة علمية تكون مرجعًا موضوعيًّا لمعرفة الأحكام، مستقلًّا عن السلطة السياسية وعن الـمَنازع الأخرى التي لا تستند إلى حجج معتبرة، فجسر بذلك الهوة بين مدرستي الرأي والحديث، وغدا أساسًا لعلم أصول الفقه الذي ضبط الاختلاف في الشأن الديني، وتشكلت على أساسه المذاهب الفقهية التي غدت مرجعيةً للمقلدين من أتباعها.

رغم مرور فترات من التعصب المذهبي، إلا أن الغالب في العلاقة بين أتباع المذاهب كان إقرارَ الاختلاف واحترامَ المختلفين.

وتطور ضمن التقليد المذهبي نظامٌ يضبط المعتمد في المذهب والمرجع فيه من أشخاص أو كتب أو فتاوى، حتى غدت المرجعية المذهبية هي الأصل والغالب، وقلَّ  من خرج عن منظومتها المحكمة. ورغم مرور فترات من التعصب المذهبي، إلا أن الغالب في العلاقة بين أتباع المذاهب كان إقرارَ الاختلاف واحترامَ المختلفين. وقد عزّز انتشارَ المذهبية واستمرارَها ما وفرته المذاهب من مرجعية دينية مستقلة عن السلطة السياسية، وامتلاكُها منظومة منضبطة تمكّن المذهب من التطور مع الزمن مع بقائه موحدًا من خلال آلية الترجيح فيه.

بموازاة المرجعية العلمية-الدينية التي بدأ التنظير لها مع الإمام الشافعي، وانتشرت عبر المذاهب الفقهية لاحقًا، كانت مؤسسة القضاء أكثرَ رسوخًا وانضباطًا؛ لا سيما في العصر العباسي، لكنها لم تكن مؤسسة دينية بالمعنى المباشر، بل كانت مؤسسة ترعى شأنًا دنيويًّا بمرجعية دينية.

أما الفتوى فلم تكن لها مؤسسة منتظمة، إنما كان ينبو من بين الفقهاء نابغون يُرجع إليهم لمعرفة الحكم الشرعي، وانتظمت الفتوى لاحقًا بالمرجعية المذهبية على تنوعها وتعددها، وقلّ من خرج عليها، فكان الناس يرجعون في شأنهم الديني إلى من يتبوأ المكانةَ في المذهب الذي ينتمي إليه، أو إلى المفتي الذي ينتخبه الفقهاء مرجعًا في الفتوى. 

هذه الاستقلالية للمرجعية المذهبية لم تمنع تاريخيًّا توترَ العلاقة بينها وبين السلطة السياسية، لكن السلطة السياسية لم تتحوّل في العالم السني يومًا إلى سلطة دينية، بل كانت تستمدُّ شرعيتها من المرجعية العلمية التي هي الأصل، بل عدَّ ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) سلطةَ العلماء هي مصدر سلطة الحكام، يقول: "والتحقيق أن الأمراء إنما يُطَاعون إذا أَمَرُوا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء".

فحافظت المرجعية العلمية على استقلالها، حتى في الفترات التي تمّ فيها تنظيم السلطة الدينية كمرجعية موازية للسلطة السياسية، كمنصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، فكانت مشيخة الإسلام مؤسسة مستقلة، ولم يكن شيخ الإسلام الناطق الوحيد باسم الدين، حتى بالنسبة للسلطان الذي كان يستطلع آراء من هم خارج مشيخة الإسلام في الأمور المهمة.

وفي فترة متأخرة أصبح للإفتاء مؤسسةٌ خاصة ورثت مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية، وتفاوت حالها تبعًا لحال الأنظمة الحاكمة من حيث السيطرة عليها أو استقلالها. هذا وكان للحواضر الكبرى في العالم الإسلامي مؤسسات علمية كانت تشكل مرجعًا دينيًّا سواء في الإفتاء أو الاجتهاد، وتفاوت استقلالها بتفاوت حال الأنظمة الحاكمة، لكنها في كل الأحوال كانت جزءًا من المرجعية المذهبية التي كانت سائدة ولم تخرج عنها.

-3-

لقد استمر التنوع والاختلاف في الشأن الديني على مدار التاريخ، مع انضباطه في الغالب بمنظومة مذهبية ومعايير علمية، وما استطاعت السلطة السياسية أن تحسم الاختلاف أو تقضي على التنوع والثراء الذي تعايش لقرون، إلا أن عوامل عدة أدت في العصر الحديث إلى انهيارِ المرجعية الدينية/ المذهبية، وظهورِ شغور لم يكن موجودًا من قبل، لعل أهم هذه العوامل وصول التقليد المذهبي إلى أفق مسدود في التعامل مع المستجدات والمتغيرات القسرية التي آلت إليها المجتمعات الحديثة، فيما ظلت آليات النظر الفقهي هي نفسها التي استقرت لقرون، وما كان من مخرج للفقهاء إلا بتجسير العلاقة بين المذاهب، والخروج من تقليد المذهب الواحد إلى تقليد جملة المذاهب المعتمدة، من خلال الفقه المقارن، والتوفيق والتلفيق، والفقه الانتقائي الذي يستنجد بما يمكن العثور عليه من حلول في هذا المذهب أو ذاك، وهذا أدى إلى توقف تطور المذاهب وتحولها إلى تراث فقهي معزول عن الواقع، لعدم فاعلية الاجتهاد ضمن دائرتها.

فيما أصبح الاجتهاد خارج القنطرة المذهبية عُرضة للتناقض والاضطراب؛ لاستناده إلى فروع تستند إلى أصولٍ مختلفة، وبالتالي لم تتمكن المذاهب من الحفاظ على استمرار تقليدها، ولم يتمكن المعتمدون على مجملها من إيجاد مرجعية بديلة متماسكة، ولم تنته محاولات التجديد إلى إيجاد مرجعية منسجمة بديلة عن التقليد المذهبي، رغم المحاولات الحثيثة على مستوى البحوث وإحياء مباحث بعض العلوم كمقاصد الشريعة، أو على مستوى مأسسة العمل الفقهي والاجتهاد الجماعي من خلال المجامع الفقهية أو هيئات العلماء ومجالس الإفتاء.

أصبحت ظاهرةُ الاتحادات مجالَ تنافس سياسي، يستقطِب من خلاله أصحابُ النفوذ من يمكن كسب أصواتهم ممن يتصدرون الشأن الديني؛ لدعمِ اتجاه سياسي بعينه ومدِّه بالشرعية الدينية.

وتطور الأمر لاحقًا من خلال إيجاد مجامع أو هيئات للعلماء محلية أو عابرة للأقطار، كانت دوافعها الاهتمامَ بالشأن العام، لا سيما السياسي الذي يخص الأمة، بل أصبحت ظاهرةُ الاتحادات مجالَ تنافس سياسي، يستقطِب من خلاله أصحابُ النفوذ من يمكن كسب أصواتهم ممن يتصدرون الشأن الديني؛ لدعمِ اتجاه سياسي بعينه ومدِّه بالشرعية الدينية، بوصفه مرجعيةً عابرةً للأقطار يقدم مشروعية عجزت عن تقديمها مؤسسات الفتوى المحلية، والتي فقدت مشروعيتها بوصفها مفرزًا من مفرزات الدولة الشمولية التي سيطرت في العالم الإسلامي عقب الاستعمار.

لم تكتف الدولة الحديثة بتأميم المؤسسات المعنية بالشأن الديني (الإفتاء والتعليم)، بل ألحقت بها مؤسسات المجتمع المدني (الأوقاف)، والتي كانت تؤمن لها الاستقلال المادي، وبذلك انضاف إلى مأزق التقليد المذهبي البنيوي مأزقٌ خارجي يحاصره ويستلحقه بمنظومة الدولة العلمانية الحديثة، ويلزمه بإيجاد المشروعية الدينية لاختياراتها؛ مما يعمق التناقضات التي تضطر إليها مؤسسات الفتوى بإيجادها مخارج تتناسب مع ما يُطلب منها، وهذا بدوره أفقد تلك المؤسسات مكانتها المرجعية، ولم تعد محلَّ ثقة لدى المجتمع الذي يبحث عن مرجعيات أخرى هي محل ثقة لديه، وقد سد أفرادٌ من الدعاة في المجتمعات الإسلامية جانبًا من هذا الفراغ لدى الناس، لكن جانب الثقة هنا كان مرجعه في الغالب شخصيًّا وليس علميًّا، فازدادت صورة المتصدرين للمرجعية الدينية تمزقًا واضطرابًا لدى الناس.

خارج العالم الإسلامي كانت أزمة المرجعية الدينية أشدَّ تعقيدًا، فوجدت الأقليات المسلمة نفسَها في مجتمع غير إسلامي ليس فيه من يمثل مرجعيةً دينية رسمية، فبادر المسلمون إلى تنظيم شؤونهم وشعائرهم من خلال جمعيات محلية لا يشرف عليها بالضرورة من يمتلك فقهًا في الدين، تكاثرت هذه الجمعيات وتنافست فيما بينها، وكان قسم كبير منها يمثل امتدادًا لمؤسسات دينية في البلدان الأصلية للمهاجرين، أو تبعًا لاتجاهات سياسية أو مذهبية شائعة في العالم الإسلامي. ولم يتمكن المسلمون من تقديم أنفسهم كجماعة دينية موحدة، ولئن تمكنوا من إبراز أنفسهم مدنيًّا كجماعة يجمعها دين واحد- وغالبًا مع رابط آخر يرتبط بالأصل العرقي أو الجغرافي- فإن تمثيلهم كمسلمين يبدو صعبًا مع اختلاف مرجعياتهم الدينية، وتنوع وتفاوت آرائهم في القضايا التي يواجهونها في تلك المجتمعات، حتى ضِمْن الاتجاه أو المذهب الواحد. هذا من الأسباب التي يُتَذرّع بها لعدم الاعتراف بالإسلام كدينٍ رسمي في كثير من الدول؛ لغياب متحدث رسمي به، وهي ذريعة تخلط بين الانتماء الديني وتنظيم الشؤون الدينية، فالتنوع الموجود بين المسلمين ثمة نظير له في المسيحية، بل إن الإصلاح البروتستانتي للمسيحية قد اقترب من الرؤية الإسلامية في إلغاء السلطة الدينية، فتم تقييد سلطة الكنيسة وألغيت مركزيتها، وتم ربط المسيحي بالنص الديني مباشرة، لكن الجانب التنظيمي بقي مستمرًّا في العلاقة بين الفرد المتدين والكنيسة، مما أبقى دورَ الكنيسة كمرجعية دينية.

-4-

إن ما يبدو مأزقًا للمرجعية الدينية في الإسلام في العصر الحديث لا يختلف عن حالها في صدر الإسلام، فخاصية الإسلام التي تلغي السلطة الدينية والحديث باسم الله- ينبغي أن تُفهم بوصفها جوابًا عن هذا الإشكال، بمعنى أن المرجعية في الإسلام علميةً وليست شخصية، وأن الاجتهاد هو الذي يحدد الموقف الديني للمجتهد ومن يرى رأيه.

وبعبارة أخرى: لا مفر من التنوع والاختلاف في فهم الدين، والمعيار المرجعي للعالِـم في استنباط الحكم الشرعي هو الأدلة والقرائن، والمعيار المرجعي للفرد في السلوك الديني والاختيار بين الآراء هو التقوى والضمير الأخلاقي، والمسؤولية الدينية أمام الله مسؤولية فردية.

هذا فيما يخص المرجعية التي تخصُّ  الموقف الديني؛ أما ما يخص الجانب التنظيمي للشأن الديني فهو شأنٌ مدني، ولا ينبغي الخلطُ بينه وبين الدين نفسه، والأصل فيه الاستقلال، وفي حال تبعيته الإدارية للدولة ينبغي أن تضمن القوانينُ استقلالَه.

على سبيل الختم يمكن القول:

إن نفي الإسلام الوساطةَ الدينية بين المسلم وخالقه، هي ميزته التي انتشر من خلالها، وإن الإلحاح على إيجاد مؤسسة تنطق باسمه يتنافى مع جوهره، والمشكلات الناشئة في تنظيم الشأن الديني للمسلمين ترجع إلى الخلط بين مؤسسات رعاية الشعائر الدينية وتنظيمها- وهي مؤسسات مدنية لا تنطق باسم الدين- وبين المؤسسات العلمية التي تجتهد في بيان موقف الدين من القضايا- وهي مؤسسات دورها استشاريٌّ، وقَدَرها التنوع والاختلاف.

وما يعانيه الأفراد من اختلاف الآراء الدينية هو قدرهم الإيجابي الذي يتيح لهم ممارسة التقوى بالترجيح الأخلاقي من بينها، والتقرب إلى الله بما يُمليه الضمير بحسب الوسع والجهد.

أما على مستوى الجماعة فثمة ثلاثة مسارات من شأنها أن تحدد انتظام المرجعية الدينية في الإسلام:

المسار الأول: هو تطور الاجتهاد وتجديد مناهج النظر وأسلوب التعامل مع مسائل العصر، بما يمكّن من رسوخ موقف يحظى بالقبول والانسجام في القضايا الكبرى؛ لا سيما ما يتصل منها بالشأن السياسي.

المسار الثاني: رسوخ تقاليد الفصل بين المؤسسات في المجتمع، مع تطوير أنظمتها بما يضمن تطوُّرَها واستقلاليتها. وهذا يتوقف على تغيير شامل في الدول المحكومة بأنظمة شمولية، وتحولها إلى دول تحترم الحريات والقوانين.

المسار الثالث: الارتقاء بوعي الفرد المسلم في فهم الدين وكيفية التعامل مع الاختلافات فيه، وإعادة المكانة للبعد الأخلاقي في الدين على حساب التضخم في الجوانب الشكلية والوسائل.