التقعيد العلمي: مقاربات ورؤى حول صورة القواعد في الفقه والتفسير

دراسات - التقعيد العلمي مقاربات ورؤى حول صورة القواعد في الفقه والتفسير

ملخَّص البحث:

تتناول هذه الدراسة فكرة التقعيد العلمي وأشكالها، وتسعى لتقديم عمومياتٍ منهجية في ضبط الصناعة العلمية، مع أفكار مقترحة في توصيف القواعد في الفقه والتفسير، ومدى الصلة بينهما.

فالبحث يحاول النَّظر في واقع التدوين القاعدي، وتحرير علمية «القواعد» مفردة أو مركَّبة من زوايا مختلفة، وعرض شيء من أمثلة العلماء لاستخدام المفردة في مسميات كتبهم، ودلالات ذلك.

ثمَّ يُسلِّط الضوء نحو الفقه باعتباره صاحبَ الريادة في إشاعة هذا المصطلح؛ لمعرفة التطوُّر التاريخي بإيجاز لِما يُسمَّى بين المختصين بـ«القواعد الفقهية»، والتأمُّل في هذا الجهد التراكمي من المصنِّفين، والقيام برصد أغراضهم وتنوُّع مسالكهم، واستخراج القوالب والصيغ التي يمكن أن يَنْظم بها الباحثون عملهم، والمحددات الكليَّة التي تواردوا عليها، ثم مساءلة ذلك النسق بعددٍ من الأسئلة العلمية كأثر المذهب في التقعيد، ودور القواعد في التأسيس، والتقريب للفقه.

ومن أهم ما يكشف عنه البحث هو تقديم رؤية مختصرة في فهم العلاقة بين المعارف المتجاورة في صناعة التقعيد كأصول الفقه، ثم الإشارة إلى علوم الفقه الإسلامي كالفروق، والكليَّات، وفلسفة الفقه، واجتماع الفقه، ونحو ذلك.

ومن تلك العلاقات ما هو بمنأى عن المجال الفقهي، وهنا ينتقل البحث لشقٍّ آخر، وهو ما يُعرف بـ«قواعد التفسير»، ويعرض باختصار مقارباتٍ في فهم الظاهرة، مع الإشارة لأهم أنموذجَيْن في تقعيد علم التفسير، وماذا يعني التقعيد عندهما؟ وهل هما على نمطٍ واحد؟
 

التوطئة: الفكرة والإطار:

إنَّ التنظير للمعرفة من أهم ما أحدثه التطوُّر التاريخي للمجتمعات؛ نظرًا لاحتياج الناس لضبط العلاقة فيما بينهم، وما يؤسِّس لفهم الأفكار وتداولها، ويضع القسطاس المستقيم في التعامل معها، ويُسهم في ترشيد البشر للاستفادة من مكونات الطبيعة التي سخَّرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وكذلك في بيان الصلة التي يجب أن يخضع لها المخلوق أمام الخالق جلَّ في علاه، سواء عن طريق الوحي الإلهي أو من مظاهر وجوده وسُننه في الحياة. فالصناعة العلمية تتمحور حول الإنسان وحركته، وهذا إدراكه غاية في الأهمية للاستنارة بفلسفة التاريخ والعمران، وما نتج عنهما من لحظات السكون، أو توالي الصراعات (فكريًّا وسياسيًّا).

وفي هذه المداولة اليسيرة حول هذه القضية الشائكة (القواعد العلمية)، سأتناول جملةً من الرؤى العامَّة للتأمُّل والتطوير حول أنماط التقعيد ومفاهيمه وأغراضه، مع التركيز على ما يتعلَّق بالفقه الإسلامي باعتباره أكثر مجال علميٍّ مارس هذا النوعَ وتَفنَّن فيه، ثم إضاءة حول التفسير وقواعده، وهل استقطب الأنموذج الفقهي أم لا؟ وأين يجب أن يتفق معه أو يختلف؟ وسأستلهم في المناولة والتقرير جملةً من المعارف والمبادئ المطروقة في تاريخ العلوم وفلسفتها؛ لمناسبة إطارها المنهجي لمثل هذا الشكل من الدراسات، وستكون معالجة الموضوع عبر المحاور التالية:

الأول: تقريب معنى القواعد:

وفي صدر الحديث يحسن معرفة «التقعيد» باختصار، فهو يعني: قَعَّد القاعدة: وضعها، كقولهم: قَعَّد قاعدة التمثال، وقعَّد اللغة ونحوها: وضع لها قواعد يُعمل بموجبها([1])، مثل: «التأصيل» من مفردة «أصل»، وكل ذلك من صناعة العقول العلمية، وذلك عَقِب الوعي الكامل بمضامين المعرفة وأُسسها.

والقاعدة في اللغة تعني: الأساس([2])، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127]، وهذا مِن أظهر المعاني لهذه المفردة اللغوية، وهو المتداول في الاستعمال، والأقرب للاصطلاح العلمي، وقد تواردت عليه المعاجم، بل إنَّ المعاني الأخرى - كقَعَدَ بمعنى الجلوس - يمكن توظيفها لتعميق الدلالة الاصطلاحية أيضًا نحو الاستقرار بما يورث الاطمئنان المعرفي، والثبات على القاعدة المؤسِّسة([3]).

ومفهوم القاعدة في كتب المصطلحات العلمية متفرِّع عن أصله اللساني: وهو القضية الكليَّة المنطبقة على جميع جزئياتها([4])، فهي محدِّدة وشاملة لموضوعاتها([5]). ولعلَّ أهم وصفَيْن ذاتيَّيْن لها هما: التجريد وتحديد الإطار البحثي، ثم الاطراد والاستيعاب الكلي. والقول بأنها شاملة لا يعني عدم انخرامها في آحاد جزئياتها لمانعٍ معرفيٍّ آخر؛ ولهذا فضَّل عدد من الفقهاء التعبير بـ«الأغلبية»([6])، ويرى آخرون أنها ترادف: الأصل، والقانون([7]). ولا يخفى أن هذين كثيرًا ما يدخلهما الاستثناء بموجب وبلا موجب، وذلك لا يخرم القاعدة([8]).

وكأن جدليَّة الكلي والجزئي في القاعدة العلمية نمت ذيولها من الدراسات الفقهية؛ لأنها الأكثر استخدامًا لهذا النمط، وكذلك محاولة التفريق بين وظيفتها ووظيفة أصول الفقه.

وبهذا يمكن القول: إنَّ التقعيد العلمي يظهر في شكلَيْن:

1. الشكل العام لتأسيس المعارف:

وهو مرتبة أولى للتقنين والنَّظْم، وهي ذات أشكالٍ بحسب الفنون وتأريخها، والصياغة في هذا الشكل لا يلزم أن تكون موجزةً في التعبير، أو كالمسطرة في التحديد؛ بل يكفي فيها التعميم المطلق، والتجريد النظري كقواعد العلوم الشاملة في حقلها الخاص كالنحو، أو العام كبقية العلوم. ومضمون كتاب "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" للعز ابن عبد السلام رحمه الله (ت: 660هـ) - مقاربٌ لهذا الشكل، باعتباره تدشينًا لمقاصد الشريعة، أو تعميق البحث في مسألة أصولية ذات شأنٍ دقيق. ويمكن أن تكون بعض كتب القواعد في التفسير ضمن هذا الشكل ككتاب الطوفي، ومقدمة ابن تيمية المنهجية، سواء سُميت بأصول التفسير أو القواعد. فاستخدام هذه المفردة في تلك السياقات وأمثالها مُتجوَّز فيه بالنظر للمفهوم الذي ألِفَه المتأخرون، وعمل هؤلاء العلماء لا شكَّ أنه تقعيد أصيل، وتفكير علميٌّ دقيق يُفهم بحسب بيئته وظرفه([9])، وسيأتي مزيد بحث لذلك.

2. الشكل الخاص لضبط المذهب:

تتابع مجمل أئمَّة القواعد الفقهية على التنصيص بأن أهمَّ غرض للتقعيد هو الاستيعابُ للفروع وتأطيرها، ثم تقريبها للفهم والتوظيف، وهذا الهدف سيؤثر في خصوصيتها وبنيتها، ولمحاولة التدقيق أكثر سيكون هذا الشكل على صورتَيْن:

أ) صورة سرديَّة بألفاظٍ كليَّة شارحة:

وهي مقاربة للشكل الأول، والإضافة البارزة هنا: قصد الإحكام للمذهب، وتدوين قوانينه من نصوص الإمام، دون التقيُّد بمصطلحٍ محدَّد كالقواعد ونحوها، كما سيأتي في رصد المؤلفات.

ب) صورة مسبوكة بالتراكيب الجامعة:

وتُعَدُّ هذه أدقَّ، ويغلب على جسمها الظاهرِ التماسكُ اللفظي وقِصر المفردات، وعلى روحها الداخليِّ الوضوحُ والاستيعاب مع الفاعلية والاطراد، وإليها ينصرف الذهنُ في المعنى الاصطلاحي الخاص، والملاحظ في صياغتها أنها تكون عقب الاستقلال التام للعلوم؛ لغرض تقريبها وحفظها، وقد زادت معايير هذه المرتبة صرامةً بفضل التمتين الصناعي للعلوم، وشيوع كتابة الأنظمة والدساتير التي ترسمها الدول لسياساتها.

والغَرَض من هذا التقسيم الإجرائي هو فهمُ أن التقعيد العلمي ليس نمطًا واحدًا، بل هو أوسع من ذلك، ودلالات مفردة القواعد واستخدامها يستوعبان هذا التنوُّع والثراء.

الثاني: صناعة القواعد!

إن مفردة «القواعد» بإطلاق، دون أي إضافة، لم تتشكَّل كفنٍّ قائمٍ بذاته، فليس في دليل المصنفات وتاريخ الفنون ما يُثبت علميَّتها واستقلالها عن غيرها، وليس ثمة ما يمنع معرفيًّا من تفردها كعلم مطلق، إذا انضبط موضوعها بمسائله وأُسسه. بيد أنني أُنـبِّـه إلى أنَّ ما يُمكن الوعي به في عملية التقعيد عمومًا وبناء فلسفتها، مطروقٌ في أكثر من مجالٍ معرفيٍّ، فأجزاء منه في مدونات علم المنطق([10])، وشيء من ذلك في مقدمات العلماء للفنون فيما يعرف بـ«مبادئ العلوم»، وقد تَقنَّن مؤخَّرًا في حقلٍ مهمٍّ باسم: «فلسفة العلوم»([11])، وإن كان التركيز فيها على العلوم الطبيعية، وتفرَّع عن ذلك أيضًا ما يُعرف بـ«العقلية العلمية» و«التفكير العلمي»([12]). وبهذا ربما يقال: ليس هناك احتياجٌ لعلمٍ قائمٍ بنفسه يُسمَّى «القواعد» دون تقييد سوى ما تمَّ في تلك المصادر، ولا شكَّ أن النظرية العلميَّة في تراثنا بحاجة لدراسات معمَّقة (تأصيليَّة ونقديَّة) تُجلِّي هذه الظاهرة في ميدان العلوم الشرعية على وجه الخصوص.

وحين يقال: إن هذه المعارف علم، وتلك ليست بعلم، فليس هذا من قبيل التحكُّم الشخصي؛ بل وضَع العلماء لذلك معاييرَ محكَمةً تتابعوا عليها وقرَّروها بالمقال أو الحال، وذلك مثل: الموضوع المحدد، والغرض منه ووظيفته، والمنهج وغير ذلك([13]). وهذا ما أعنيه بـ«النظرية العلميَّة»، أو «فقه العلوم» كما يسميه البعض.

الثالث: تأسيس العلوم:

إنَّ التخصُّصات النظرية من أكثر المعارف التي يظهر فيها أَثَرُ التقعيد والضبط، وذلك مثل: أصول الفقه([14])، والنحو العربي، فحين ضَعفت الملَكَةُ اللغوية، واختلطت الألسن، وكاد النظام اللساني يتلاشى؛ ابتدأ العلماء في التنظير، والرصد لمضامين العلوم العربية، بناءً على سَنن اللغة، ومبادئ التفكير كالسَّبْر والتقسيم، وهذا من أهم أشكال التقعيد. وأصدق شاهد لهذا التنظير المُبكِّر ما ورد عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله (ت: 69هـ) حين كَشف الغِطاء عن مضامين علم النحو، «فوضع باب الفاعل، والمفعول به، والمضاف، وحروف الرفع والنصب والجر والجزم»([15]) إلى غير ذلك من المضامين التي حُكيت عنه في عددٍ من الأخبار. وبذلك بدأ التأسيس النظري لعلم النحو، حتى اكتمل تقعيده لاحقًا مع إمام النحو سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر رحمه الله (ت: 180هـ). وهكذا تتابع الأمر في الفنون كافةً من التعبير العفوي إلى التقنين والضبط، ومن شواهد ذلك ما يحكيه الغزالي رحمه الله (ت: 505هـ) عن الأوائل حين قال: «فإن الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتهذيبها، وإنما اعتنى به المتأخرون، وكان أعظم شغل الأوَّلين تقعيد القواعد»([16])، وما ذكره ابن الصلاح رحمه الله (ت: 643هـ) في وصف كتابه بقوله: «هذا الذي باح بأسراره الخفيَّة، وكشف عن مشكلاته الأبيَّة، وأحكم معاقده، وقَعَّد قواعده، وأنار معالمه، وبيَّن أحكامه، وفصَّل أقسامه، وأوضح أصوله»([17]).

وبهذا استعمل الأوائل مسمَّى القواعد بالمعنى التأسيسي الكلي المجرَّد، وتناولوه في مصنفاتهم بالتنصيص تارةً وبالمعنى تارات، فوضعوا للعلوم أصولها الموضوعية ومبادئها المنهجية، مثل: علم التوحيد والعقيدة، والعربية، والأحكام وغيرها([18]). وبالنظر إلى مضامين عددٍ من تلك الكتب الموسومة بـ«القواعد»، تجد أنها ليست على نمطٍ واحدٍ في الصياغة والتدقيق الصناعي المقارب لمواد الأنظمة المقنَّنة.

وفي توصيف واقع العلوم الإسلامية، يقول حاجي خليفة رحمه الله (ت: 1067هـ): «واعلم أن كتب العلوم كثيرة، لاختلاف أغراض المصنفين في الوضع والتأليف، ولكن تنحصر من جهة المعنى في قسمَيْن:

الأول: إمَّا أخبار مرسلة، وهي كتب التواريخ؛ وإمَّا أوصاف وأمثال ونحوها، قيدها النظم، وهي دواوين الشعر.

والثاني: قواعد علوم، وهي تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف:

الأول: مختصرات، تُجعل تذكرة لرؤوس المسائل، ينتفع بها المنتهي للاستحضار، وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء، لسرعة هجومهم على المعاني من العبارات الدقيقة.

والثاني: مبسوطات، تقابل المختصر، وهذه يُنتفع بها للمطالعة.

والثالث: متوسطات، وهذه نفعها عام»([19]).

وعليه يقال: إن فكرة التقعيد شكل معرفيٌّ وإطار منهجيٌّ تقاسمته التخصُّصات العلمية كافة لتقريب مضامينها بأساليب متنوِّعة، وبطرقٍ اجتهادية للعلماء قد تتعدَّد لدرجة التباين، وهذا التضامن المعرفي لصناعة القواعد مع التخصُّصات قد يكون أظهر وأَوْلَى من ادِّعاء أنها فنٌّ متفرد عن غيره له من الاستقلال ما لبقية العلوم!

وبتقرير هذا الأمر، يرد تساؤل آخر: هل يمكن أن يقال: إن القواعد علم إضافيٌّ ومركَّب؟ بمعنى أنها علم خاصٌّ لكل فنٍّ معرفيٍّ، مثل: قواعد التفسير، وقواعد النحو، وقواعد الفقه، وقواعد الحديث، وهكذا... فهي علم مستقلٌّ ومساند لتلك المعارف.

الرابع: فنُّ القواعد في العلوم:

لا يخفى على كل منتسبٍ للمعارف الشرعية أن أشهر علمٍ من العلوم ارتبطت به القواعد، هو الفقه الإسلامي، حتى شاع بين أهله وغيرهم من الباحثين ما يُسمَّى بعلم القواعد الفقهية، فهل يسوغ القول: إنها علم مستقلٌّ بذاته؟ أم يقال عنها: إنها أسلوب فقهيٌّ مغاير لسرد المسائل وتفريعها، فأشكال التصنيف متعدِّدة في كل فنٍّ؟

وهنا لا بدَّ من التنبيه على أنَّ تمايزها لا يعني عزلها عن السرديات الفقهية (كما قد يُتوهم)، وتحقيق القول في استقلالها بالعلميَّة كفيل بالإجابة عن حال بقيَّة الفنون كقواعد التفسير، هل تُماثل المجال الفقهي وتُقاس عليه أم لا؟ وهل هي انعكاس تامٌّ لها؟ وهل تتابع العمل عليها واستقرَّ مثل الفقه الإسلامي؟

وسأجتهد (أولًا) في مقاربة التجربة الفقهية عبر خارطة وصفية لتطوُّر التصنيف في القواعد الفقهية دون استقصاء، ثم ألتفت (ثانيًا) بإضاءة يسيرة حول مجال التفسير، وفي الصياغات الفقهية سأكتفي ببعض ما ذكره عددٌ من الباحثين في تاريخ هذا الحقل العلمي([20])، وَفْقَ الجدول التالي:

1

وبهذه الإلماحة في التوصيف تمَّ العرض الانتقائي الذي كان الغرض منه التمثيل على أنماط القواعد لا الحصر الكلي للمصنفات، ويبدو أنَّ ممارسة العلماء للتقعيد تختلف في النظر حتى في الحقل الواحد، ولكنه تباين في صورة المعالجة وليس في عُمق الهدف العام، وهذا التنوُّع قد يؤثِّر عند مؤرخي المعرفة في فكرة العلْميَّة لـ«قواعد الفقه»، وهذا الأمر يمكن مساءلته بإيجاز في النقاط التالية:

الأولى: محددات التقعيد في نظر الفقهاء:

لقد حرَّر المؤلفون في القواعد في مقدمات كتبهم ما يمكن أن يفيد في بناء رؤية شاملة لحال هذا النوع من التأليف واتساقه، وهنا سأعرض أمثلةً عدَّة متقدِّمة لمعرفة مدى وعيهم بالشكل الذي سلكوه ومفارقته للفقه وأصوله:

2

إنَّ الغرض من هذه الإشارات هو التأكيد على أنَّ أرباب التقعيد الفقهي كانوا على وعيٍ كاملٍ بأدوات صناعة هذا النوع المعرفي، سواء قلنا بعلميَّته أم لا. فالإمام الخُشني وضع معالمَ واضحةً تُحدِّد عمله الفقهي، وهو يرمي بذلك إلى تمايزه عن غيره، وهكذا كان ديدن أئمَّة هذا الشأن، يقول العلائي رحمه الله (ت: 761هـ): «استخرتُ الله تعالى، وسألته الهداية إلى الصواب، في جمع هذا الكتاب، المميز للقشر عن اللباب، في هذا النوع البديع، والأسلوب الصنيع»([21]). فهو نمط مباين للسرديات الفقهية الفرعية، ومغاير لمعايير أصول الفقه الكليَّة، وبذلك تتابع عليه العلماء، ورأوا أن فيه إضافةً مهمَّةً للفقه المذهبي خاصةً رغم ثراء التأليف في هذين العلمين: الفقه والأصول. يقول السبكي (ت:771هـ) «والذي أقول - والله أعلم - إن من أهم ما عُني به الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه = القيام بالقواعد، وتبيين مسالك الأنظار ومدارك المعاقد»([22])، وقال أيضًا: «حقٌّ على طالب التحقيق ومَن يتشوَّق إلى المقام الأعلى في التصوُّر والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتمَّ نهوض، ثم يؤكِّدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها، ولا ممنوع»([23]). وما ذكره السبكي يؤكِّد استمرار المنهجية في هذا الأسلوب الفقهي، وذلك من تبيين مسالك الأنظار، ومدارك العلماء، وإحكام القواعد؛ لضبط الفروع والاجتهاد فيها. وما دام أنه أسلوب خاصٌّ في التأليف، فما هي العلاقة بينه وبين ما يقاربه من علوم الفقه الأخرى كعلم الأصول؟

الثانية: القواعد الفقهية والتخصُّصات اللصيقة:

مع تطوُّر التأليف بناءً على هذه الطريقة في التقعيد، يرد سؤال العلاقة بينها وبين المعارف المجاورة لها، وهل تناول العلماء ذلك؟ وكيف نظروا للأمر وعالجوه؟ وسأشير مجرَّد إشارة لعددٍ من أقوال الفقهاء وتطبيقاتهم، تاركًا التفصيل لمقامٍ آخر([24]).

إنَّ من عادة المؤلفات الأولى عدم التقيُّد بالحدود الفاصلة بين المعارف، فتأسيس العلوم وإبرازها للوجود ينمو تدريجيًّا من خلال أقرب الفنون إلى طبيعتها، وصلتها ببعضها في مرحلة الولادة تتمتَّع بكثيرٍ من التوافق والتداخل في تكوين أطوارها، ومن هنا كانت رسالة الكرخي محلَّ تجاذبٍ بين مؤرخي العلوم الإسلامية، بسبب اسمها الذي اشتهرت به: أصول الكرخي، وإن كان مضمونها أيضًا محتمِلًا لإطلاق المتأخرين بأنها أولُ تأليف في القواعد الفقهية. ووسْمها بـ«الأصول» لا يجعلها من أصول الفقه دون قواعده بمعناها العرفي؛ لأن القواعد الفقهية تأسيس جامع، لكنه جزئي/مذهبي؛ ولهذا كان دخول الاستثناء إليها أكثر، بخلاف علم الأصول الذي يتمتَّع بالشمولية المطلقة خاصةً في أدواته اللغوية. ولكون الإمام الكرخي افتتح الأمر، فقد جاءت محاولته مركَّبة المضامين كعادة نقص البدايات بالنسبة إلى الرؤى اللاحقة بعد كمال العلم.

ومن هنا تستطيع الفهم بعمقٍ للمقاربة الإجرائية التي قدَّمها المقَّري المالكي رحمه الله (ت: 759هـ) للقواعد الفقهية، حين قال: «ونعني بالقاعدة: كل كُلِّي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»([25]). فهو كان واعيًا بالجدل الدائر، وحقيقة غرض التقعيد؛ ولذا عبَّر بالأمرين: «كلي» و«أخص»؛ لبيان نطاق العمل لكلٍّ من القاعدة والأصول في المجال الفقهي بحسب رؤيته.

ومن أوائل الذين قرَّروا طبيعة هذه الصلة الإمام القرافي رحمه الله (ت: 684هـ) حين جعل كُلًّا من علم أصول الفقه والقواعد قسمَيْن كُليَّين لأصول الشريعة، ونصَّ على عدم استيعاب أصول الفقه لما يُسمَّى بـ«القواعد الفقهية»؛ إذ يقول في مقدمة كتابه: «فإن الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًّا - اشتملت على أصولٍ وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما: المسمَّى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلَّا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلَّا كون القياس حجَّة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يُحصى، ولم يُذكر منها شيء في أصول الفقه»([26]).

وقد أكَّد أيضًا الإمام العلائي رحمه الله (ت: 761هـ) هذا العموم المطلق من جهة أخرى، وهي إشارته بأن أصول الفقه والقواعد كلاهما يُنتجان الفروع، يقول في سياق مقدمته وتوصيف عمله: «ذاكرًا من ذلك (القواعد) ما يسَّر الله تعالى الوصول إليه من المسائل المُخرجة على قواعد أصول الفقه، أو القواعد الفقهية، ومن المسائل المتشابهة في المعنى، والتي يرجع الخلاف فيها إلى أصلٍ واحد، أو يُنَظَّرُ إحداهما بالأخرى، ومن الأقسام الجامعة لمواقع معتبرة من الفقه، ومن المسائل النادرة التي شذَّت عن النظائر، واستثنيت من القواعد»([27]).

وبهذا يقال باطمئنان: إن أصول الفقه والقواعد الفقهية بينهما رحِم الفروع، يمتاز الأصول بالمعيارية السامية، وبناء المرجعية الشاملة (للدين واستيعاب الدنيا) مع توجيه العقل للاستفادة من أقصى إمكاناته في النظر الشرعي وملاءمته للواقع، ومَا القواعد الفقهية إلا قطرة من وَدقِه، ولكنها تحظى من الفروع بالقرب أكثر من الأصول؛ لأنها تُلامس حاجة الفقيه المذهبي في قوالب تصنيفية لـ«نَظْم الجزئيات»([28])، وتُعينه على استحضار الأحكام المتكاثرة لأئمته وفقهه.

وأما توظيفها في استخراج الفروع المذهبية، فيختلف بحسب الفقيه وأصل القاعدة؛ لأنها لن تكون أقلَّ شأنًا من الفروع التي خرَّج عليها أئمَّة المذاهب مجمل الفقه المدوَّن، ولعلَّ هذا ما جعل الإمام الزركشي رحمه الله (ت: 794هـ) يقول في سياق حديثه عن أنواع الفقه وعلومه: «العاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جموعًا، والقواعد التي ترد إليها أصولًا وفروعًا، وهذا أنفعها وأعمُّها وأكملها وأتمُّها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهي أصول الفقه على الحقيقة». فكأن القواعد في هذا النقلِ لبُّ علم الأصول، وما ذلك إلَّا لأنها الثمرة الدانية التي يسعى الفقيه لقطفها دون علم الأصول، وهذا لا ضير فيه في الجملة؛ ولكنه ربما يُفسِّر كثيرًا من العلاقة المضطربة لحاكميَّة أصول الفقه في عددٍ من الأوساط المذهبية، وهو أمر لا يفيد روح التشريع الإسلامي، ولا تجدُّد الحياة واتساعها على المدى البعيد!

الثالثة: علميَّة القواعد الفقهية:

ومن خلال ما سبق يظهر أن القول بعلمية القواعد له وجه من النظر، وسواء تمَّ الاتفاق على ذلك أم لا، فإنها - كما نصَّ العلائي وغيره - نمط بديع وأسلوبٌ أصيل، تجدر العناية به. ومن سمات العلمية التي قرَّرها أهل الشأن - كما أشرت آنفًا في صدر المقالة - ما يتسق مع هذا الرأي، فمن الأمور التي تؤيد ذلك التالي:

  • الموضوع الخاص للقواعد: وهذا ربما نحاول مقاربته بالتالي: جمع «المسائل المتشابهة في المعنى، والتي يرجع الخلاف فيها إلى أصلٍ واحد»، وهو مقتبس من نصِّ العلائي، وفكرة رصد الفروع المتقاربة كالأشباه والنظائر - كما يُعبِّرون - يُعَدُّ إطارًا حاويًا لمدونة التقعيد الفقهي.
  • ومِن أغراضهم الظاهرة لعلم القواعد الفقهية: استيعاب الفقه، والتقريب له وضبط فروعه المذهبية، كما سبق.
  • ترتيب المضامين: وهو من أبرز الإشكالات التي يرى البعض أنها منافية للعلميَّة؛ بسبب الاختلاف في ذلك، وهذا لا يلزم منه نقض الاستقلال؛ لأن حجر الزاوية في القصد العام من التأطير للفقه المذهبي، ويبقى الترتيب وتنوُّعه محلَّ نظر مع أهمية توافقه. وثمة صيغة أنموذجية للقواعد شبه متداولة أكثر بين المعنيين، وهي تتقدَّم على القالب الفقهي خاصةً عند المتأخرين، ويمكن تسمية هذه الصيغة في الترتيب: بـ«الأنموذج القاعدي»، وهو الذي يبدأ بالقواعد الخمس الكبرى، ثم العامة، ثم الضوابط، وهكذا على اختلافٍ بينهما كما سبق في الجدول مع العلائي والسبكي والسيوطي. وهذا الترتيب يجعل القواعد أكثر استقلالًا، وفائدةً للفقه في لملمة أطرافه، وأسهل إدراكًا للذهن؛ ولذلك حافظ عليه عددٌ من العلماء (كما سبق)، وقاربها آخرون من المعاصرين، مثل: أحمد الزرقا (ت: 1357هـ)، وابن سعدي (ت: 1376هـ)، والبورنو وغيرهم، فعدد من هؤلاء جعل القواعد الكبرى هي الأصل، واكتفى بها، ثم فرَّع منها قواعد أخرى جزئية، وأتبعها بالفروع.
  • النَّظم والبناء التدريجي: وهو من مظاهر العِلْميَّة، وفي الجدول الماضي ظهر شيء من ذلك في أصل فكرة التقعيد الفقهي/المذهبي، وهذا التراكم المعرفي المترابط لصناعة القواعد الفقهية بدأ مع الكرخي الحنفي كما سبق، ثم مع حنفيٍّ آخر معاصر له - وربما حصل التأثُّر بينهما - وهو أبو طاهر الدبَّاس رحمه الله (ت: 340هـ) من أئمَّة الحنفية فيما وراء النهر، فقد ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى سبع عشرة قاعدةً، وكان يكرِّرها كل ليلة في مسجده بعد خروج الناس([29])، وتناقلها عنه علماء الحنفية وغيرهم. ونُقل أنه لمَّا سمع القاضي حسين المروزي الشافعي رحمه الله (ت: 462هـ) بقصة الدبَّاس، استنَّ به فردَّ جميع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله (ت: 204هـ) إلى أربع قواعد/دعائم؛ الأولى: اليقين لا يُزال بالشك. الثانية: أن المشقة تجلب التيسير. الثالثة: الضرر يزال. الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إليها. وضمَّ لها بعض العلماء قاعدةً خامسة وهي: الأمور بمقاصدها([30]). وبذلك تتابعت عملية التقعيد البنائي بانتظام. وهنا ملحظ غريب: وهو أنَّ علماء الأحناف كانت لهم سابقةٌ في هذا الشأن، ولكن حصل انقطاع كبير فيما بعد! فما هو السبب؟ وهل لنهجهم في أصول الفقه دور في ذلك؟ (للتأمُّل).
  • المنهج القاعدي: تحديده عمومًا من الإشكالات العلميَّة البارزة بين الباحثين، وهو له مستويات متعدِّدة، فجزء مما سبق من صوره كالترتيب والتراكمية، ولكنْ جزؤه الأعمق في إبراز بنية القاعدة لدى الأوائل من خلال تعليلاتهم، ثم التأصيل لها، وتحديد مصادرها لدينا كالأدلَّة وكتب الفقه وغير ذلك، وكيف يتمُّ استخراجها؟ وذلك نحو انتزاعها من الأدلَّة، أو من مسلك السَّبْر والتقسيم للفروع، وقد ناقش كل ذلك عددٌ من الباحثين بنسبٍ متفاوتة([31]).

ومن ثمَّ يقال عن التقعيد الفقهي: هل يمكن تجاوز النزاع في هذه القضيَّة: علميَّة القواعد الفقهية؟ فذلك ربما يكون بلا أثر جوهريٍّ؛ لأن الجميع متفق على أنَّ ما سبق هو نوع مستقلٌّ بالتأليف. فهو إن لم ينضبط بمبادئ العلميَّة، فلا شكَّ أنه ضمن ما يمكن تسميته بـ«مباحث الفقه»، أو «علوم الفقه» التي أشار لها غير واحدٍ من السابقين كابن السبكي، وذلك على غرار علوم الحديث، وعلوم القرآن. فالفقه له فنون كثيرة، مثل: الفروق، والأشباه والنظائر، والكليات، والنظريات، وتاريخ التشريع، وغير ذلك، بل ويحتاج لاستحداث المعارف دومًا؛ نظرًا لمعايشته الضرورية لواقع الناس، فهناك ما يُعرف اليوم: بـ«اجتماع علم الفقه» الذي يُسلِّط الضوء على مجالٍ مهمٍّ قد يغيب دوره عن المتخصِّصين. وكذلك «فلسفة الفقه»، وهو يتمحور حول هُويَّة الفقه بوصفه منتَجًا بشريًّا تراكميًّا، وتحليل بنيته (العقلية والتاريخية) التي تؤثِّر في تكوينه([32]).

فإذا ما قلنا: إنَّ قواعد الفقه ضمن تلك المعارف الضرورية للفقه الإسلامي، وبذلك تتابع الجهد المذهبي وتنافس في تقنينها؛ فهل يقاس عليها قواعد التفسير؟

*****

الخامس: قواعد التفسير وحجم الصلة بالتقعيد الفقهي:

إن تحليل العلاقة بين العلمَيْن بحاجة لمساحة أوسع، ولكن في هذا الموطن سأكتفي ببعض الإشارات في الموضوع([33]). فإذا قلنا: إن التقعيد الفقهي على شكلَيْن: عام وخاص، فهل التفسير كذلك؟ وما الميزان في العلاقة بينهما؟ ولمقاربة هذه القضية عمومًا، أشير لمسألتَيْن منهجيتَيْن في موضوع الدراسات البينية:

المسألة الأولى: التداخل في الأُسس العامَّة:

إن المنهج المعرفي الكلي الذي يضع المبادئ للعلوم لا يُنسب لعلمٍ دون آخر، وهذا مثل: أدوات النظر والتفكير، كالاستقراء والاستنباط والتحليل وغيرها، والأمر نفسه في القوالب العلمية التي اشتهرت في التصنيف، كالتمتين والتقعيد والنَّظم ونحوها، فكل ذلك تتشاركه العلوم؛ ولهذا فإن اشتهار الفقه بالقواعد لا يجعلها حصريةً عليه دون غيره، بل إنَّ ذلك من أهم أنواع التفاعل المعرفي الإيجابي التي يحتاجها الواقع العلمي، ولكن مع مراعاة الحدود بين الفنون فيما يُكتب تنظيرًا للعلم، وليس في الممارسة العملية.

المسألة الثانية: المحافظة على طبيعة العلم:

إن الهوية الذاتية للعلوم حِمًى لا يُمَسَّ؛ ولا ينبغي التسوُّر على سياجها لا سيما من أرباب التخصُّصات النائية عن ميدان العلوم الشرعية. فأي زِيٍّ يُراد بالتفسير أو غيره أن يرْتدِيَه لا بدَّ له أن يخضع لحال ذاك العلم؛ لأن ذلك أُولى استحقاقات العلمية، وهذا آكد ما يجب الاعتناء به عند تناول فكرة الدراسات البينية. فقواعد التفسير وإن كانت على سَنَن الفقه، إلَّا أن ذلك لا يعني التخلي عن حقيقة التفسير، وهذا ما كان الإمام الكافيجي رحمه الله (ت: 879هـ) مُدْرِكًا له في كتابه "التيسير في قواعد علم التفسير"، فقد حرَّر ابتداءً مفهوم التفسير، وأثبت علميَّته، وموضوعه([34])، ثمَّ عرض مادته المعرفية، وفي أثناء حديثه ذكر ضابطَيْن مهمَّيْن في المسائل المشتركة بين العلوم؛ الأول: كون المسألة مقيدة بذلك العلم، والآخر: اختلاف الحيثية في طرحها بين العلمين([35]). وهذا تدقيق منهجيٌّ لطيف، يعزُّ التنبُّه له من الباحثين.

ولِتعلم أهمية الكشف عن طبيعة العلم تأمَّل هذا الإشكال الذي يُعَدُّ من أبرز ما يرد على المساواة بين التفسير والفقه في التقعيد، وهو أن الفقه الإسلامي لديه أبواب ومسارات واسعة يختلف النظر التأصيلي فيها من واحدٍ لآخر، فمثلًا: العبادات مبنية على النقل المحض، بخلاف المعاملات بشتَّى أنواعها التي يجول فيها النظر، مع مركزية الإنسان وحاجته وتدبير حياته، وكل ذلك مؤثِّر في حقيقة الفقه. ولكن علم التفسير لكونه يتعامل مع نصٍّ متَّسِق كالكلمة الواحدة، يتعسَّر تطابقه في البحث مع غيره؛ فيختلف النظر فيه من جملة إلى أخرى، فهل يمكن - مع اعتبار هذا الفارق - أن يُمزج العلم بكل ما يشتهيه الباحث؟! لو كان ذلك كذلك لَما كان للعلم حُرمة، وما يجول في ذهن الباحث من المعارف ليس بالضرورة أن يكون مسطورًا على الورق كما هو شأن الأدوات وجملة علوم الآلة مع غيرها، وهذا من أعمق حالات التداخل المعرفي المستعصية عن الضبط([36]).

وهذا التصنيف للتشريع الفقهي هو الذي جعل المذاهب تُدقِّق في مفهوم القواعد والضوابط والتفريق بينهما، وهذا يتعيَّن إدراكه لفهم ظاهرة التقعيد. وأما نصُّ القرآن الكريم، فهو عارٍ عن ذلك التقسيم للكتب والأبواب، وقضية ترتيبه بالسُّور أو الأجزاء لا تنضبط عملية التقعيد وَفْقها؛ لتكرار مفردات التنزيل هنا أو هناك. فعلى أرباب الدراسات القرآنية البحث عن الترتيب الذي ينسجم مع ماهية الكتاب المُبين، ويتأثرَّ به التأسيس النظري، فمثلًا: هل يكون القواعد التفسيرية العامة ثم الترجيحية؟ أم هو سردها في نسقٍ واحدٍ دون تصنيف؟ أم قواعد ظاهر اللفظ وقواعد المعنى؟ أو المحكم والمتشابه؟ أيًّا كان فلا بدَّ أن يتأسس التصنيف على روح النص القرآني، ويتمحور حول بُعْده اللفظي وبيان مراد الله سبحانه وتعالى، دون الإغراق في مقتضيات المعنى والاستنباطات الواسعة؛ لأن ذلك يُفضي به للدخول في التخصُّصات الأخرى.

ونظرًا لهذا التباين الجوهري بين العِلمين تضيق منافذ التواصل بينهما، ومن ثَمَّ لا يمكن أن تكون قواعد التفسير على مسطرة القواعد الفقهية/المذهبية في كل صورها. وتأثُّر أرباب التفسير بالفقهاء في الشكل الظاهري للقواعد ليس محلَّ إشكالٍ كما سبق.

ولذلك لا بدَّ من التدقيق مليًّا في شأن القواعد العلمية بمفاهيمها كافةً، وكذلك مراعاة الفن، واسخدام هذا العالِم أو ذاك لها، والتفكير في لوازم معانيها، فالذي يقول: إنها مرجع وأصل في الفهم، يختلف عن الذي يرى أنها لا تفيد سوى جمع المتفرق.

ومبادرات الباحثين لمحاكاة هذا العلم أو ذاك بحاجة لكثيرٍ من التمهُّل، والتنقيح في الشكل الذي يُراد اتباعه، هل يستقيم مع طبيعة العلم أم لا؟ وكذلك من المهم التقصِّي في البحث عن المحاولات المبكِّرة لاستخدام هذا النمط في المجال ذاته وفهمها والاستفادة منها، وليس من المقبول قيامُ أبحاث عِدَّة في القواعد التفسيرية دون النظر في الجهود السابقة؛ فتواصل العلم وإتمام البناء هو الذي يساهم في التطوير والضبط وقيام هذا العلم أو ذاك.

السادس: الظهور الأول لقواعد التفسير:

إن المتقدِّمين ليس لديهم في التفسير ما لدى الفقهاء في هذا الشأن؛ ولهذا سأنظر في أهم كتابَيْن وصلا إلينا باسم "قواعد التفسير". الأول: للإمام الطوفي رحمه الله (ت: 716هـ)، وهو "الإكسير في قواعد التفسير". والثاني: للإمام الكافيجي رحمه الله (ت: 879هـ) باسم "التيسير في قواعد علم التفسير". والمراد هنا إطلالة عَجْلَى على الكتابين في استجلاء حدودهما لمفردة «القواعد» المرقومة على الكتابين، وسوف أذكر عددًا من النصوص لهما في سياقاتٍ مختلفة؛ لكي نُقرِّب المفهوم، ونتحسَّس معالمه:

لم يُعرِّف مفهومه بـ«قواعد التفسير»؛ ولذلك سأكتفي بأقواله وتعليقاتٍ موجزة عليها فيما يلي:

يقول في مقدمته: «فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق، الناكبة عن جمر الطريق، لوضع قانون يعوَّل عليه، ويصار في هذا الفنِّ إليه؛ فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب، مردِفًا له بقواعد نافعة في علم الكتاب»([37]). فهذا النص كاشف للأطروحة التي سيقدِّمها المؤلف، وهي رسم المنهج الصحيح لفهم نص التنزيل. واستخدامه لمفردة القانون يُجلِّي الغَرَض، وكأنه يرى أنَّ القانون أرفعُ في المعيارية من القواعد الإجرائية، وهذا تدقيق سائغ في الاستخدام المعرفي؛ لذلك بدأ به ثم أعقبه بالقواعد. ومع هذا، فكلاهما كليٌّ عنده في مجاله.

ويُتابع الطوفي في بيان مراده، فيقول: «ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوال»، وهذا تنبيه لأسمى وظيفة للمنهج الفكري، وهي أنه يعلو ولا يُعلى عليه، ومتى تأخَّر في الرتبة كان ذلك نقضًا لسيادته، وبذلك يصرح المؤلف أيضًا بفائدة قانونه، وأَولى الناس بوعيه، فيقول: «واعلم أن التزام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيرًا من خَبَط المفسرين بتباين أقوالهم، واختلاف آرائهم، وإنما يَنتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يدٌ في معرفة المعقول، والمنقول، واللغة...»، ويقول: «إذا ثبت ذلك، وأن علماء الأمَّة سلفًا وخلفًا قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بخصوصه من الشارع، وجب وضع قانون يتوصل به إلى علم التفسير»([38]).

وتنبَّه أنه أشار للتمايز بين القاعدة والقانون في نصِّه الأول، لكنه مضطرب في بعضها، فمثلًا يقول: «فاستخرجوا بذلك (أصول الفقه) لأنفسهم أقوالًا في الفقه متعارضة، وآراء مختلفة متناقضة، فتسلمها أهل كل مذهبٍ عن إمامهم، فاجتهدوا فيها باعتبارها قوانين ذلك الإمام، وقواعد مذهبه، تارة بتقرير النصَّيْن، وحملِها على اختلاف حالين، وتارة بطرد القولين بالنقل والتخريج في المسألتين، حتى جعلوا له مذهبًا واحدًا، الفُتيا عليه لا تكاد تختلف»([39]). ويقول عن النَّظْم الشعري: «وهو معرفة العروض والقوافي، وما يجوز فيها من زِحاف وغيره: رويّ، ورِدف، وما يمتنع؛ إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك، فيحتاج إلى معرفته بقانونه الموضوع له»([40]).

ففي نصِّه الأول عطف القاعدة على القانون، وهو محتمل للترادف وتنويع العبارة، ومحتمل أيضًا للتفريق بأن القانون ألصقُ بالإمام فهو أعلى، والقاعدة أدنى فهي أوفق بالمذهب العام. وفي النص الآخر الذي يتحدَّث فيه عن الشعر استخدم القانون، مع أن الأنسب قد يكون التعبير بالمذهب. وقد تعرَّض المؤلف عمومًا لقيدٍ مهمٍّ فيما يستحق وصف القانون من عدمه، وهو التأبيد، فقال: «الشرع وضع قانونًا كليًّا مؤبدًا، فلو علق بالحكم، لكثر اختلافه واضطرابه، وليس ذلك شأن القوانين»([41]). وهذا إن استقام فحسن، وهو أقرب لكلامه الأول، وألصق بما يُطلق عليه: المبادئ الأولويَّة والمعايير الكليَّة التي تتفق عليها عقول البشر.

ومن ثَمَّ فالقاعدة العلمية مقارِبة للقانون الكلي (وقد تكون أخصَّ منه)، وهي وسيلة لفهم الجزئيات، وميزان يدفع عنك أخطاء الآخرين، ولها أدوات تنبني عليها. ومضامين كتاب الطوفي متسقة مع هذا المعنى التأسيسي لقواعد التفسير التي لا تتسم بقِصر العبارات وسبكها اللفظي. والمؤلِّف وإن كان في زمن ترصيع الكلمات ونظمها في قواعد الفقه، لكنه آثر النمط السردي في التأصيل.

وهذا الشرح العام لمحاولة فهم تعبير الإمام في مجال التفسير مقارِب لقوله في ميدان أصول الفقه حين عرَّف القاعدة بقوله: «والقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء حيث يقولون: قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا؛ هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كقولنا مثلًا: حقوق العقد تتعلَّق بالموكل دون الوكيل، وقولنا: الحيل في الشرع باطلة، فكل واحدةٍ من هاتين القضيتين تعرف بالنظر فيها قضايا متعدِّدة»([42]).

وفي ظني فإن هذا القدر من التوافق مما تشترك فيه العلوم (كما سبق)؛ لأن أُسس التقعيد العامة كالكليَّة، والاستيعاب والثمرة محل اهتمام وتداخل في كل التخصُّصات. وتأمَّل في قوله: «القضايا الكليَّة التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية»، فهو يَصدق في الجملة على قواعد التفسير، وقواعد الفقه، وقواعد الحديث، وهكذا. ولكن يظهر التمايز إمَّا في إضافة قيدٍ للتعريف يختصُّ بموضوع العلم، وإمَّا فيما يخضع لشكل العلم المدروس كالمناولة والتصنيف.

لعل نصوصه أصرحُ من الطوفي، وكذلك تأسيسه لعلم التفسير الذي يراد تقعيده([43])، ومن أوضح ذلك قوله: «على أن هذه القاعدة في التحقيق من القضايا التي يكفيها التنبيه، حتى تكاد تلحق بالأوليَّات، نحو: الكل أعظم من الجزء، ونحو: الممكن محتاج إلى المؤثر لإمكانه، وغير ذلك. فإذا أراد الطالب أن يعرف أحكام الجزئيات من هذه القاعدة، يقول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20] محكم من القرآن، وكل محكم منه يدلُّ قطعًا على ما أُريد منه، فيعرف من هذه القاعدة أن هذا القول يدلُّ على ما أريد منه قطعًا»([44]). ويقول: «شرط القاعدة أن تكون كليَّة مشتملة على أحكامٍ ما تحت موضوعها، لا أن تكون مفيدةً فائدة جديدة، ولا أن تكون كسبيَّة»([45]).

وهذه المحددات أشبه بتعريف مُميِّز متكامل للقاعدة، وتَنبَّه لاستخدام التمثيل في الشرح، فهو من أصدق ما يشرح المفاهيم. وقد ذكر المؤلف مثالًا للجزئيات التي تندرج ضمن القاعدة، وبيَّن كيفية ذلك، وهذا من أظهر سمات القاعدة، كما أكَّده في نصِّه الآخر حين ذكر قضية الكليَّة، وكأنه يُنبِّه لوظيفة القاعدة بقوله: لا تُضيف جديدًا، إلَّا أنها تضمُّ النظير إلى نظيره، وتجمع ذلك في مفرداتٍ عامَّة (وتأمَّل هذا جيِّدا لتتذكَّره لاحقًا).

وكذلك للمؤلف نصوص أخرى تشير إلى عددٍ من خصائص القاعدة، ككونها مثمرةً ومفيدةً للعلم المضافة إليه؛ إذ يقول عن التفسير: «على أن معانيه لا تكاد تنحصر إلا بقواعد، وهي علم التفسير»([46]). فهو يشير إلى أن مهمَّة القواعد حصرُ المعاني المتكاثرة للتفسير، وهذا ما يجعلها بلا معنًى إن لم تحو جزئياتٍ متعدِّدة، وفي عجز النص أشار لمنحًى آخر في تعريف علم التفسير، وهو الاتجاه لذات القواعد الخاصَّة به، فيقول في موطنٍ آخر: «ويطلق أيضًا (علم التفسير) على قواعد مخصوصة، كما تقول: فلان يعلم علم التفسير، تريد به قواعده»([47])، وهذا شائع لدى العلماء في تعريفات العلوم، وفيه توكيد ضمنيٌّ على أنَّ قواعد التفسير لا بدَّ أن ترتبط بالتفسير. ونصوص الكافيجي رحمه الله وتطبيقاته عميقة في تأسيس هذه الفكرة ومصادرها وفلسفتها في هذا الميدان، وتستحقُّ القراءة والتحليل مع المقارنة والنقد بشكل مستقل.

وبهذا يمكن أن يُركَّب من نصوصه تعريفٌ مقارِب، مع التنبيه على توظيف مفهومه لعلم التفسير، فالقواعد التفسيرية هي: القضايا الكليَّة التي تضمُّ المعاني الجزئيَّة لأحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدلُّ على المراد.

فهذه محاولة لشرح ما نثره في كتابه، وهي قابلة للتطوير، وهنا يبدو في الأفق مسألة جدلية بين القاعديين، وهي: هل يُستدل بالقواعد ويُحتج بها أم لا؟ لم ينص الكافيجي على حرف الإشكال بظهور، ولكن عمله يُشير للمنع، وهذه المسألة - في نظري - يمكن أن تُضبط بتاريخ التدوين العلمي، وتحديد مفهوم القاعدة التي يراد الاحتجاج بها سواء في الفقه أو التفسير أو غيرهما، وتقييدها بالعالِم دون التعميم؛ لأنها لم تتحرر حتى في التقعيد الفقهي على وجه كليٍّ، وتفصيل القول في هذا له موطن آخر.

******

خاتمة: القواعد بين الطوفي والكافيجي:

وبعد، فقد يرد سؤال عريض وهو: هل عمل الطوفي يختلف عن الكافيجي أم لا؟ وتساؤل آخر وهو: ما علاقة كتابيهما بعمل المتأخرين؟

والجواب على هذين السؤالين بحاجة لبحثٍ أعمق، وتدقيقٍ أشمل للكتابين، وكذلك ما يخص الدراسات المعاصرة، فكل ذلك يفتقر لاستقراء وتتبُّع، وهو غير متيسِّر حاليًّا، ولكن أقول بشكل جزئيٍّ بناءً على ما تقرَّر في مفردة القواعد: إنَّ عمل الكافيجي ظهر فيه التدقيق أكثر، والقرب من علم التفسير؛ لأنه دَعَمَ تقريره بالتنظير والتطبيق، فقد أضاف لنصوصه عباراتٍ مسبوكةً تُشبه ما اعتاد عليه المتأخرون في القواعد، وذكر تأصيلها وأمثلتها في التفسير، وهذا لم يظهر من عمل الطوفي، ولكن هل يجعله ذلك مفارِقًا للتقعيد؟

بالتأكيد ليس الأمر كذلك، بل هو في نظري كان عميقًا أيضًا في منحًى آخر، يتمثَّل في القسم الأول والثاني من كتابه الذي أسَّس فيه لقانون التفسير، وفي القسم الثالث قدَّم لنا أنموذجًا واضحًا في التكامل بين العلوم، وهو ما يُشبه التقعيد العام لمعنى التفسير بتوظيف علم البلاغة، وهذا القسم مؤطَّر بالقسمين الأوَّلين، فالقرآن الكريم وإنْ كان نصًّا عربيًّا يُفهم كما يُفهم كلام العرب، إلَّا أنَّ له خصوصيَّةً يجب اعتبارها في بيان معناه، وهذا ما حرَّره بوضوحٍ في قانونه.

فالكافيجي طوَّر عمل الطوفي وإن لم يره، ولعل شخصيته العلمية وتفنُّنه في المنطق مع تأخُّر زمنه ساهم في ذلك، ولعل العلاقة بين عمل الاثنين أقربُ من علاقة الكافيجي بين فئامٍ من المتأخرين في الدراسات القرآنية.

وفي آخر هذه الورقة، أسجِّل انطباعا عامًّا عن بعض مصنفات قواعد التفسير التي مررت بها عند المعاصرين، وهو أنهم من جهة تقريب المفهوم لقواعد التفسير ثمة توافق كبير فيما بينهم في المحافظة على أهم خصائص التقعيد، ولكن لديهم تباين كبير في التطبيق، سواء في تأصيل القاعدة، أو التمثيل لها، أو صياغتها اللفظية. فهم وإن كان لديهم سلف في انتزاع القواعد من كلام العلماء، إلَّا أنَّ ذلك ليس مبررًا لهم في عدم التدقيق والتأسيس، وألَّا يصدروا عن تفكير علميٍّ ظاهر يراعي هُويَّة علم التفسير، ويدرك مناطق العلاقة بينه وبين غيره من التخصُّصات كقواعد الفقه الإسلامي.

وما يخص كتب المتأخرين في قواعد التفسير، هو محلُّ البحث والتحليل في الدراسة التي سوف أعرض مباحثها في ورقةٍ أخرى إن شاء الله.

شيء من النتائج:

  • تنوُّع التقعيد العلمي وأغراضه.
  • ممارسة التقعيد كان ظاهرةً في العلوم كافةً بشكلٍ أو آخر.
  • ضرورة التدقيق في مفهوم القواعد لدى كل عالمٍ حتى في المجال الواحد.
  • وجاهة القول بعِلمية القواعد الفقهية كغيرها من التخصُّصات المضافة للفنون كعلوم القرآن والسُّنة.
  • الوعي لدى عددٍ من العلماء بأغراض العلوم المتقاربة وحيثيات تمايزها.
  • التشابه بين العلوم في التقعيد لا يعاب كله، وهو شكل من أشكال التكامل المعرفي وتطوير العلوم.
  • المحافظة على هوية العلوم وطبيعتها أهمُّ قانون في العلاقة بين العلوم.
  • المماثلة بين التفسير والفقه في التقعيد خطأ في التصور والنظر.

 

وبعد، فهذا ما جاد به الفكر وأسعف به الزمان والحال، والحمد لله ربِّ العالمين من قبل ومن بعد.

 


قائمة المراجع:

  1. الإبستمولوجيا البديل مراس العلم وفقهه، أبو يعرب المرزوقي، الدار المتوسطية للنشر بتونس، 2007م.
  2. أخبار النحويين البصريين، أبو سعيد السيرافي، تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: 1966م.
  3. الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، الطيب السنوسي أحمد، دار التدمرية بالرياض، 2003م.
  4. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ.
  5. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد تامر، وحافظ عاشور، دار السلام، 2011م.
  6. الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، 1411هـ.
  7. الأشباه والنظائر، عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن، تحقيق: حمد الخضيري، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، 1417هـ.
  8. أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك بن أنس، أبو عبد الله محمد بن حارث الخشني، تحقيق: د. محمد العلمي، الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.
  9. الإكسير في قواعد التفسير، نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الحنبلي، تحقيق: إياد القيسي، شركة وعي الدولية بالقاهرة، ومكتبة أهل الأثر بالكويت، 2019م.
  10. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: الصادق الغرياني، دار ابن حزم، 1427هـ.
  11. البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، وعمر الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 1413هـ.
  12. تأسيس النظر، أبو زيد الدبوسي الحنفي، تحقيق: مصطفى القباني، دار ابن زيدون، ومكتبة الكليات.
  13. تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية، د. صلاح حميد عبد العيساوي، دار النوادر، 1433هـ.
  14. التأليف المعاصر في قواعد التفسير - دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعديَّة، د. محمد صالح محمد سليمان، أ. خليل محمود اليماني، أ. محمود حمد السيد، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى 1441هـ.
  15. التداخل بين أصول التفسير وأصول الفقه: دراسة تأصيلية، محمد بن حسين الأنصاري (ماجستير) جامعة أم القرى.
  16. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.
  17. التفكير العلمي، فؤاد زكريا، دار الوفاء، الإسكندرية، 2004م.
  18. تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان بمصر، 1419هـ.
  19. التيسير في قواعد علم التفسير، محمد بن سليمان الكافيجي، تحقيق: ناصر المطرودي، دار القلم، ودار الرفاعي، 1410هـ.
  20. رسالة في الأصول، أبو الحسن الكرخي، تحقيق: مصطفى القباني، دار ابن زيدون، ومكتبة الكليات.
  21. رؤى إسلامية في فلسفة العلم والتنمية الحضارية، د. أحمد فؤاد باشا، شركة روابط للنشر وتقنية المعلومات بالقاهرة، 2017م.
  22. السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي، د. سعيد بن متعب القحطاني، الجمعية الفقهية السعودية، 1437هـ.
  23. سؤال التداخل المعرفي - العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال، محمد بن حسين الأنصاري، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية - الخبر، 2019م.
  24. شرح القواعد الفقهية، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، 2007م.
  25. شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، دار المعارف النعمانية، 1981م.
  26. شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1407هـ.
  27. الشفا في المنطق، ابن سينا، مراجعة: د. إبراهيم مدكور، وتحقيق مجموعة، نشر وزارة المعارف العمومية بمصر، 1371هـ.
  28. الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية، د. هيثم الرومي، دار التدمرية بالرياض، 1433هـ.
  29. طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة.
  30. الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد الهروي، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  31. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ.
  32. الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، 2008م.
  33. فصول في أصول التفسير، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، 1413هـ.
  34. فلسفة العلم، د. صلاح قنصوة، دار التنوير، 2008م.
  35. فلسفة الفقه دراسة تحليلية في الأسس النظرية للفقه الإسلامي، د. بتول فاروق، العارف للمطبوعات ببيروت.
  36. فهم القرآن ومعانيه، الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق: د. خالد رمضان، كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود بالرياض، 1437هـ.
  37. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام، تحقيق: د. نزيه حماد، وعثمان ضميرية، دار القلم بدمشق 2000م.
  38. قواعد التفسير جمعًا ودراسة، د. خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، 1421هـ.
  39. قواعد الفقه، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقَّري، تحقيق: د. محمد الدردابي، دار الأمان بالمغرب، 2012م.
  40. القواعد الفقهية - المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد بالرياض، 1418هـ.
  41. القواعد الفقهية - مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، علي أحمد الندوي، دار القلم، 1418هـ.
  42. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبير، دار النفائس بالأردن، 2006م.
  43. القواعد النورانية الفقهية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، علق عليه: نشأت كمال المصري، مكتبة الرشد، 1422هـ.
  44. القواعد والضوابط الجامعة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به: خالد المشيقح، دار ابن الجوزي، 1421هـ.
  45. القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، د. محمد الصواط، مكتبة دار البيان الحديثية بالطائف، 1422هـ.
  46. القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، علي أحمد الندوي، مطبعة المدني، 1411هـ.
  47. القواعد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ «تقي الدين الحصني»، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، 1418هـ.
  48. كشاف اصطلاحات الفنون، محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، 1996م.
  49. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله، المشهور بحاجي خليفة أو الحاج خليفة، مكتبة المثنى - بغداد، 1941م.
  50. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.
  51. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر - بيروت، 1414هـ.
  52. المجموع المذْهب في قواعد المذهب، صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي، تحقيق: د. مجيد العبيدي، د. أحمد عباس، دار عمار، المكتبة المكية، 2004م.
  53. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، طبعة جديدة منقحة ومفهرسة: عبد الفتاح السيد سليم، د. فيصل الحفيان، معهد المخطوطات العربية، القاهرة 2003 م.
  54. المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن الشافعي، مكتبة وهبة بمصر.
  55. المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، أبو النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدَّادي، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم، ودار العلوم.
  56. مدخل إلى تاريخ النحو العربي، د. علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر بالقاهرة.
  57. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، دراسة وتحقيق: وسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية.
  58. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429هـ.
  59. معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، 1406هـ.
  60. معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 1961م.
  61. مفهوم المنهج العلمي، د. يمنى الخولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2015م.
  62. مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979م.
  63. مقدمة ابن خلدون، تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، 2014م.
  64. المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله محمد ابن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، 1405هـ.
  65. المنجد في اللغة، علي بن الحسن الأزدي الملقب بـ «كراع النمل»، تحقيق: أحمد مختار عمر، وضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، 1988م.
  66. المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، حققه: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر،  1998م.
  67. الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  68. نظرية التقعيد الأصولي، د. أيمن عبد الحميد البدارين، دار ابن حزم، ودار الرازي 2005م.
  69. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، د. محمد الروكي، دار الصفاء، دار ابن حزم، 2000م.
  70. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي البورنو، دار الرسالة العالمية، 1422هـ.

 


قائمة الهوامش

([1]) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (قعد).

([2]) انظر: الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي (5/1566)، ومقاييس اللغة لابن فارس (قعد)، والمنجد في اللغة لعلي بن الحسن الأزدي الملقب بـ «كراع النمل» (ص301)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (1/172).

([3]) انظر: القواعد الفقهية للباحسين (ص14-15).

([4]) انظر: التعريفات للجرجاني (ص171)، والكليات للكفوي (ص728).

([5]) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي (2/510).

([6]) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (1/51).

([7]) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (5/1176).

([8]) انظر: الموافقات (2/ 98) ط. مشهور.

([9]) انظر: الصياغة الفقهية، د. هيثم الرومي (ص108).

([10]) انظر: معيار العلم للغزالي (ص251) ط. سليمان دنيا، والشفا في المنطق لابن سينا (3/162).

([11]) انظر مثلًا: "فلسفة العلم" لصلاح قنصوة، و"الإبستمولوجيا البديل: مراس العلم وفقهه" لأبي يعرب المرزوقي، و"رؤى إسلامية في فلسفة العلم والتنمية الحضارية" لأحمد فؤاد باشا، وفي الفصل الأخير من مقدمة ابن خلدون تنبيهاتٌ وإشاراتٌ مفيدة في الموضوع.

([12]) انظر: "التفكير العلمي" لفؤاد زكريا، و"مفهوم المنهج العلمي" ليمنى الخولي.

([13]) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (1/167-169)، والبحر المحيط للزركشي (1/32)، وفلسفة العلم لصلاح قنصوة (ص42)، ومفهوم المنهج العلمي ليمنى الخولي (ص11 و65)، والمدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي (ص22 و123)، والكتب المنطقية السابقة أشارت لذلك أيضًا.

([14]) انظر مثلًا: "نظرية التقعيد الأصولي" لأيمن عبد الحميد البدارين، و"تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية" لصلاح حميد عبد العيساوي، و"الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية" للطيب السنوسي أحمد، و"السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي" لسعيد بن متعب القحطاني.

([15]) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (1/12)، وانظر: أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي (ص33)، ومدخل إلى تاريخ النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم (ص19).

([16]) المنخول (ص591).

([17]) معرفة أنواع علوم الحديث ط. عتر (ص6).

([18]) فمن ذلك مثلًا: "قواعد الإسلام" لأبي الوليد الباجي (ت: 471هـ)، و"التمهيد لقواعد التوحيد" لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي (ت: 508هـ)، و"خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام" للإمام النووي (ت: 676هـ)، و"قواعد العقائد في الكلام" للإمام الغزالي (ت: 505هـ)، و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام" للقاضي عياض (ت: 544هـ)، و"الرسالة العلوية في قواعد العربية" لنجم الدين الطوفي (ت: 716هـ). انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/484)، (1/717)، (2/1358)، (1/ 878)، وكشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية لعمور (ص361).

([19]) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 38).

([20]) مثل: "القواعد الفقهية" لعلي الندوي (وهو من أبرز الذين كان لهم دور فاعل في فلسفة القواعد وتطوُّرها)، و"القواعد الفقهية" للباحسين، و"نظرية التقعيد الفقهي" لمحمد الروكي، و"القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية" لمحمد عثمان شبير.

([21]) المجموع المذْهب في قواعد المذهب (1/11).

([22]) الأشباه والنظائر للسبكي (1/5).

([23]) الأشباه والنظائر للسبكي (1/10).

([24]) تمَّ تناول شيء من ذلك في كتيب: "سؤال التداخل المعرفي"، محمد بن حسين الأنصاري، مركز تكوين.

([25]) قواعد الفقه (ص77).

([26]) الفروق للقرافي (1/62).

([27]) المجموع المذْهب في قواعد المذهب (1/11).

([28]) الأشباه والنظائر للسبكي (1/10).

([29]) انظر: المجموع المذْهب في قواعد المذهب (1/34-35).

([30]) انظر: المصدر السابق، والقواعد للحصني (1/203) (الحاشية) ط. الرشد.

([31]) انظر: "القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير" لعلي الندوي، و"القواعد الفقهية" لعلي الندوي، و"القواعد الفقهية" للباحسين، و"نظرية التقعيد الفقهي" لمحمد الروكي.

([32]) ومن الدراسات في ذلك: "فلسفة الفقه: دراسة تحليلية في الأسس النظرية للفقه الإسلامي" للدكتورة بتول فاروق، وهناك أبحاث غيرها في الموضوع.

([33]) ستكون الإجابة عن عددٍ من الإشكالات في الموضوع في رسالة: "التداخل بين أصول التفسير وأصول الفقه - دراسة تأصيلية"، محمد بن حسين الأنصاري (ماجستير)، جامعة أم القرى.

([34]) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي (ص150، و157) ت. المطرودي.

([35]) انظر: نفسه (ص218-219).

([36]) انظر كتيب: "سؤال التداخل المعرفي - العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال"، محمد بن حسين الأنصاري.

([37]) الإكسير (ص65).

([38]) الإكسير للطوفي (ص77).

([39]) نفسه (ص84).

([40]) نفسه (ص134).

([41]) شرح مختصر الروضة (3/ 512).

([42]) شرح مختصر الروضة (1/120).

([43]) تنبيه: وقد أشار أبو النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدَّادي لعلميَّة التفسير قبل الكافيجي، وذلك كما يشير له اسم كتابه: "المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى"، (ص51).

([44]) التيسير (ص208-209).

([45]) نفسه (ص220).

([46]) التيسير (ص156).

([47]) نفسه (ص151).